الآخوند الخراساني
82
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين . فإنه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجّيّته ، فإنّ ظهوره في أنه بحسب اللحاظ اللئالي ، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمّل في المقام فإنه دقيق ، ومزالّ الأقدام للأعلام .
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 3 - سطر 3 - 7 . .